- اشارة
- اشارة
- تتمة القاعدة الأولى في العبادات
- كتاب الصوم
- اشارة
- المقدمة
- الفصل الأول في النيّة
- مسألة 1: شرط صحة الصوم: النيّة،
- مسألة 2: الصوم إن كان معيّنا بأصل الشرع كرمضان، كفى فيه نيّة القربة،
- مسألة 3: وقت النيّة في المعيّن كرمضان و النذر المعيّن: من أول الليل إلى أن يطلع الفجر،
- مسألة 4: الواجب غير المعيّن كالقضاء و النذر المطلق، يستمر وقت النيّة فيه إلى الزوال
- مسألة 5: وقت النيّة لصوم النافلة من الليل، و يمتدّ الى الزوال.
- مسألة 6: جوّز الشيخ تقديم نيّة رمضان خاصة بيوم أو أيّام،
- مسألة 7: جوّز أصحابنا في رمضان صومه بنيّة واحدة في أوله لصومه أجمع،
- مسألة 8: يستحب صوم
- اشارة
- فروع:
- أ - لو نوى أنّه يصومه من رمضان، كان حراما،
- ب - لو نوى الإفطار لاعتقاد أنّه من شعبان، فبان من رمضان قبل الزوال و لم يتناول، نوى الصوم الواجب،
- ج - لو أخبره عدل واحد برؤية الهلال، و أوجبنا الشاهدين، فنوى أنّه من رمضان، لم يجزئه لو بان منه.
- د - لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنّه إن كان غدا من رمضان فإنّه صائم،
- ه - لو نوى يوم الشك عن فرض عليه، أجزأه من غير كراهة،
- و - صوم الصبي شرعي، و ينعقد بنيّته
- الفصل الثاني فيما يمسك عنه الصائم
- اشارة
- الأول: يجب الإمساك عن الأكل و الشرب نهارا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس
- الثاني: الجماع،
- الثالث: الإنزال نهارا عمدا مفسد،
- الرابع: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق اختيارا،
- الخامس: من أجنب ليلا و تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير ضرورة و لا عذر،
- السادس: لو أجنب ليلا، ثم نام ناويا للغسل حتّى أصبح، صحّ صومه.
- السابع: القيء عمدا مبطل للصوم
- الثامن: اختلف علماؤنا في الاحتقان بالمائعات هل هو مفسد أم لا؟
- التاسع: قال الشيخان: الكذب على اللّه تعالى، و على رسوله و الأئمّة
- العاشر: الارتماس في الماء،
- الحادي عشر: قال المفيد و أبو الصلاح: السعوط
- مسألة 9: يكره مضغ العلك، و ليس محرّما
- مسألة 10: لا بأس بما يدخله الصائم في فمه إذا لم يتعدّ الحلق،
- مسألة 11: و لا بأس بالسواك للصائم،
- مسألة 12: إنّما يبطل الصوم بالمفطرات لو وقع عمدا،
- مسألة 13: قد سبق
- الفصل الثالث فيما يوجب القضاء و الكفّارة أو القضاء خاصة
- مسألة 14: الجماع عمدا في فرج المرأة يوجب القضاء و الكفّارة
- مسألة 15: و يفسد الجماع صوم المرأة إجماعا، و عليها الكفّارة مع المطاوعة
- مسألة 16: لو وطأ امرأته أو أجنبية في دبرها فأنزل، وجب عليه القضاء و الكفّارة إجماعا،
- مسألة 17: لو أنزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل، أو استمنى بيده، لزمه القضاء و الكفّارة،
- مسألة 18: و يجب بالأكل و الشرب عامدا مختارا في نهار رمضان
- مسألة 19: و يجب بإيصال الغبار الغليظ و الرقيق إلى الحلق عمدا:
- مسألة 20: لو أجنب ليلا، و تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء و الكفّارة،
- مسألة 21: أوجب الشيخان بالارتماس القضاء و الكفّارة
- مسألة 22: أوجب الشيخان القضاء و الكفّارة بتعمّد الكذب على اللّه تعالى،
- مسألة 23: و القضاء الواجب هو يوم مكان يوم خاصة عند عامة العلماء
- مسألة 24: و الكفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على التخيير عند أكثر علمائنا
- مسألة 25: صوم الشهرين متتابع عند علمائنا أجمع
- مسألة 26: الواجب في الإطعام مدّ لكلّ مسكين،
- مسألة 27: قد بيّنّا أنّ الكفّارة مخيّرة،
- مسألة 28: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما،
- مسألة 29: و إنّما تجب الكفّارة في صوم تعيّن وقته إمّا بأصل الشرع، كرمضان، أو بغيره، كالنذر المعيّن،
- مسألة 30: قد بيّنا أنّه فرق بين أن يفطر في قضاء رمضان قبل الزوال و بعده،
- مسألة 31: المشهور في كفّارة قضاء رمضان: إطعام عشرة مساكين، فإن لم يتمكّن، صام ثلاثة أيام.
- مسألة 32: يشترط في إفساد الصوم بالإفطار أمور ثلاثة:
- مسألة 33: قد بيّنا أنّ القصد لوصول شيء إلى الجوف شرط في الإفساد،
- مسألة 34: ابتلاع الريق غير مفطر عند علمائنا،
- اشارة
- و شرط الشافعية في عدم إفطاره شروطا:
- فروع:
- أ - قد بيّنا أنّه لا يجوز له ابتلاع ريق غيره و لا ريق نفسه إذا انفصل عن فمه.
- ب - لو ترك في فمه حصاة و شبهها و أخرجها و عليه بلّة من الريق كغيره ثم أعادها و ابتلع الريق، أفطر.
- ج - قد بيّنا كراهة العلك، لما فيه من جمع الريق في الفم و ابتلاعه،
- د - لو ابتلع دما خرج من سنّه أو لثته، أفطر،
- ه - النخامة إذا لم تحصل في حدّ الظاهر من الفم، جاز ابتلاعها.
- و - لو تنخّع
- مسألة 35: لا يفطر بالمضمضة و الاستنشاق مع التحفّظ إجماعا،
- مسألة 36: قد بيّنا أنّ الأكل و الشرب ناسيا غير مفطر عند علمائنا
- مسألة 37: إذا أجنب الصائم ليلا في رمضان أو المعيّن ثم نام،
- مسألة 38: لو ظنّ بقاء الليل، فأكل أو شرب أو جامع،
- مسألة 39: لو أخبره غيره بأنّ الفجر لم يطلع،
- مسألة 40: لو أفطر لظلمة عرضت توهّم منها دخول الليل ثم ظهر مصادفته للنهار، وجب القضاء خاصة،
- مسألة 41: القيء عامدا يوجب القضاء خاصة
- مسألة 42: إذا طلع الفجر و هو مجامع فاستدام الجماع، وجب عليه القضاء و الكفّارة عند علمائنا
- مسألة 43: قد بيّنا أنّ ماء مضمضة الصلاة و الاستنشاق لها
- مسألة 44: لو ارتدّ عن الإسلام في أثناء الصوم، فسد صومه إجماعا،
- مسألة 45: لو نوى الإفطار بعد عقد نية الصوم،
- مسألة 46: لو جامع أو أكل أو شرب في أول النهار بعد عقد صومه،
- مسألة 47: لو أفطر بالمحرّم،
- مسألة 48: لو كرّر السبب الموجب للكفّارة،
- مسألة 49: لو أفطر نهار رمضان من وجب عليه الصوم مستحلا، فهو مرتدّ،
- مسألة 50: لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع،
- اشارة
- فروع:
- أ - قال الشيخ رحمه اللّه: لو وطأها نائمة أو مكرهة، لم تفطر،
- ب - قال رحمه اللّه: لو أكرهها لا جبرا، بل ضربها حتى مكّنته من نفسها،
- ج - لو زنى بها مكرها لها، تحمّل عنها الكفّارة،
- د - لو أصبح مفطرا يعتقد أنّه من شعبان، فشهدت البيّنة بالرؤية، لزمه الإمساك و القضاء
- ه - من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا و باطنا، كالحائض و النفساء
- الفصل الرابع فيما يستحب للصائم اجتنابه
- الفصل الخامس فيمن يصحّ منه الصوم
- مسألة 56: العقل شرط في صحة الصوم و وجوبه إجماعا،
- مسألة 57: البلوغ شرط في وجوب الصوم بإجماع العلماء،
- مسألة 58: الإسلام شرط في صحّة الصوم لا في وجوبه عند علمائنا،
- مسألة 59: الطهارة من الحيض و النفاس جميع النهار شرط في صحة صوم المرأة بإجماع العلماء.
- مسألة 60: لعلمائنا في المغمى عليه قولان:
- مسألة 61: الاستحاضة ليست مانعة من فعل الصوم و غيره من العبادات،
- مسألة 62: شرط صحة الصوم الواجب: الحضر أو حكمه،
- مسألة 63: يصحّ الصوم الواجب في السفر في مواضع:
- مسألة 64: يستحب صوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة ندبا و إن كان مسافرا،
- مسألة 65: المريض الذي يضرّه الصوم
- مسألة 66: قد بيّنّا أنّ المغمى عليه يسقط عنه الصوم،
- الفصل السادس في الزمان الذي يصحّ صومه
- الفصل السابع في أقسام الصوم
- اشارة
- المطلب الأول: في شهر رمضان،
- اشارة
- البحث الأول: في علامته.
- اشارة
- النظر الأول: في رؤية الهلال
- مسألة 72: أجمع العلماء كافة على أنّ رؤية الهلال للزائد على الواحد سبب في وجوب الصوم في شهر رمضان،
- مسألة 73: و يلزم صوم رمضان من رأى الهلال
- مسألة 74: يستحب الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان و رمضان،
- مسألة 75: يستحب لرائي الهلال الدعاء،
- مسألة 76: إذا رأى الهلال أهل بلد، و لم يره أهل بلد آخر،
- مسألة 77: إذا رئي الهلال يوم الثلاثين، فهو للمستقبلة
- النظر الثاني: في الإخبار
- النظر الثالث: في الحساب
- مسألة 81: إذا غمّ هلال رمضان و لم يره أحد،
- مسألة 82: و لا يجوز التعويل على الجدول، و لا على كلام المنجّمين،
- مسألة 83: لا اعتبار بالعدد خلافا لقوم من الحشوية
- مسألة 84: و لا اعتبار بغيبوبة القمر بعد الشفق،
- مسألة 85: لا اعتبار بعدّ خمسة أيام من الماضية
- مسألة 86: لو كان بحيث لا يعلم الأهلّة، كالمحبوس، أو اشتبهت عليه الشهور، كالأسير مع الكفّار
- مسألة 87: لو لم يغلب على ظنّ الأسير شهر رمضان، لزمه أن يتوخّى شهرا و يصومه
- مسألة 88: وقت وجوب الإمساك هو طلوع الفجر الثاني بإجماع العلماء.
- البحث الثاني: في شرائطه.
- اشارة
- الأول: شرائط الوجوب
- مسألة 89: يشترط في وجوب الصوم: البلوغ و كمال العقل،
- مسألة 90: العقل شرط في الصوم،
- مسألة 91: الإسلام شرط في صحة الصوم لا في وجوبه.
- مسألة 92: السلامة من المرض شرط في الصحة،
- مسألة 93: الإقامة أو حكمها شرط في الصوم الواجب عدا ما استثني،
- مسألة 94: و إنّما يترخّص المسافر إذا كان سفره سفر طاعة، أو مباحا،
- مسألة 95: شرائط قصر الصلاة هي شرائط قصر الصوم،
- مسألة 96: و لا يجوز له الفطر حتى يتوارى عنه جدران بلده و يخفى عنه أذان مصره،
- مسألة 97: لو نوى المسافر الصوم في سفره، لم يجز عندنا،
- مسألة 98: و ليس للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره كالنذر و القضاء،
- مسألة 99: لو قدم المسافر أو بريء المريض و كانا قد أفطرا، استحب لهما الإمساك بقية النهار،
- مسألة 100: لو قدم المسافر قبل الزوال أو بريء المريض كذلك و لم يكونا قد تناولا شيئا،
- مسألة 101: لو علم المسافر أنّه يصل الى بلده أو موضع إقامته قبل الزوال، جاز له الإفطار
- مسألة 102: الخلوّ من الحيض و النفاس شرط في الصوم بإجماع العلماء.
- القسم الثاني: في شرائط وجوب القضاء
- البحث الثالث: في الأحكام
- مسألة 108: من وجب عليه قضاء ما فاته من أيام رمضان
- مسألة 109: و لو ترك القضاء بعد برئه غير متهاون به،
- مسألة 110: لو برأ من مرضه زمانا يتمكّن فيه من القضاء و لم يقض حتى مات، قضي عنه عند علمائنا
- مسألة 111: الذي يقضي عن الميت هو أكبر أولاده الذكور،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو لم يكن له إلاّ ولد واحد ذكر، وجب عليه القضاء،
- ب - لو كان له أولاد ذكور في سنّ واحد، قضوا بالحصص،
- ج - لو لم يكن له ولد ذكر و كان له إناث، سقط القضاء،
- د - لو تعدّد الولي، قضوا بالحصص،
- ه - يجوز اتّحادهم في الزمان،
- و - لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي، سقط الصوم عن الميت و الولي معا،
- ز - قال الشيخ رحمه اللّه: كلّ صوم واجب على المريض بأحد الأسباب الموجبة،
- ح - قال الشيخ رحمه اللّه: لو وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات،
- مسألة 112: قال الشيخ رحمه اللّه: حكم المرأة حكم الرجل
- مسألة 113: قد بيّنّا أنّ المسافر لا يجوز له صوم رمضان في السفر
- مسألة 114: يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء رمضان،
- مسألة 115: من أجنب في شهر رمضان،
- مسألة 116: يستحب التتابع في قضاء شهر رمضان
- مسألة 117: لا يجوز لمن عليه صيام من شهر رمضان أو غيره من الواجبات أن يصوم تطوّعا حتى يأتي به
- مسألة 118: يجوز القضاء في جميع أيّام السنة، إلاّ ما استثني مثل
- مسألة 119: لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة عند علمائنا
- مسألة 120: لو أصبح جنبا في يوم يقضيه من شهر رمضان، أفطر ذلك اليوم،
- المطلب الثاني: في باقي أقسام الواجب
- المطلب الثالث: في الصوم المندوب
- مسألة 124: الصوم المندوب قد لا يختصّ وقتا بعينه،
- مسألة 125: يستحب صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر
- مسألة 126: يستحب صوم أيام البيض
- مسألة 127: يستحب صوم أربعة أيام في السنة:
- مسألة 128: يستحب صوم يوم عرفة باتّفاق العلماء.
- مسألة 129: يستحب صوم يوم عاشوراء حزنا لا تبرّكا،
- مسألة 130: يستحب صوم يوم المباهلة،
- مسألة 131: يستحب صوم أول يوم من ذي الحجة،
- مسألة 132: يستحب صوم رجب بأسره عند علمائنا،
- مسألة 133: و يستحب صوم شعبان بأسره.
- مسألة 134: يستحب صوم التاسع و العشرين من ذي القعدة.
- مسألة 135: يستحب صوم ستة أيّام من شوّال بعد يوم الفطر
- مسألة 136: يستحب صوم كلّ خميس و كلّ اثنين،
- المطلب الرابع: في صوم الإذن و التأديب
- مسألة 137: لا ينعقد للعبد الصوم تطوّعا إلاّ بإذن مولاه،
- مسألة 138: ليس للمرأة أن تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها،
- مسألة 139: الضيف لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن مضيفه،
- مسألة 140: صوم التأديب عبارة عن إمساك خمسة عن المفطرات:
- مسألة 141: يستحب للحائض و النفساء الإمساك إذا طهرتا بعد الفجر،
- مسألة 142: المريض إذا بريء و كان قد تناول المفطر، أمسك بقية النهار تأديبا لا واجبا،
- مسألة 143: الكافر إذا أسلم و الصبي إذا بلغ في أثناء النهار، أمسكا استحبابا لا وجوبا،
- المطلب الخامس: في الصوم المحظور
- الفصل الثامن في اللواحق
- مسألة 149: الشيخ و الشيخة إذا عجزا عن الصوم و جهدهما الجهد الشديد، جاز لهما الإفطار إجماعا.
- مسألة 150: ذو العطاش الذي لا يرجى برؤه يفطر و يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام،
- مسألة 151: الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما، أفطرتا،
- مسألة 152: لا يجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوّعا
- مسألة 153: صوم النافلة لا يجب بالشروع فيه،
- مسألة 154: كلّ صوم يلزم فيه التتابع إلاّ أربعة:
- مسألة 155: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين
- مسألة 156: العبد إذا وجب عليه صوم شهر متتابع في كفّارة و شبهها،
- مسألة 157: صوم ثلاثة أيام بدل الهدي في الحج متتابعة إجماعا،
- مسألة 158: يكره للمسافر النكاح في نهار رمضان مع وجوب القصر،
- مسألة 159: يكره السفر في رمضان إلاّ لضرورة
- مسألة 160: لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن ذلك، صام ثمانية عشر يوما،
- مسألة 161: لو نذر صوم يوم بعينه فوافق ذلك أن يكون مسافرا،
- مسألة 162: لو نذر صوم يوم بعينه دائما، فوجب عليه صوم شهرين متتابعين
- مسألة 163: إذا نذر صوم سنة معيّنة،
- مسألة 164: يستحب السحور إجماعا.
- مسألة 165: يستحب الإفطار على التمر أو الزبيب أو الماء أو اللبن،
- مسألة 166: يستحب تفطير الصائم.
- مسألة 167: ليلة القدر ليلة شريفة نطق بفضلها القرآن العزيز،
- مسألة 168: شهر رمضان شهر شريف تضاعف فيه الحسنات، و تمحى فيه السيّئات.
- الفصل التاسع في الاعتكاف
- اشارة
- المطلب الأول: الماهية.
- المطلب الثاني: في شرائطه
- مسألة 170: إنّما يصح الاعتكاف من مكلّف مسلم،
- مسألة 171: يشترط في الاعتكاف النية،
- مسألة 172: يشترط في الاعتكاف اللبث
- مسألة 173: لا يجوز الاعتكاف عند علمائنا أقلّ من ثلاثة أيام بليلتين متواليات،
- مسألة 174: و يشترط في الاعتكاف أن يكون في مكان خاص،
- مسألة 175: يشترط في الاعتكاف الصوم عند علمائنا أجمع
- مسألة 176: لا يشترط صوم معيّن، بل أيّ صوم اتّفق صحّ الاعتكاف معه،
- مسألة 177: يشترط في صحة اعتكاف الزوجة المندوب: إذن زوجها،
- مسألة 178: لو أذن لعبده في الاعتكاف أو لزوجته، جاز له الرجوع
- مسألة 179: لا ينعقد نذر المرأة للاعتكاف إلاّ بإذن زوجها،
- المطلب الثالث: في تروك الاعتكاف
- مسألة 180: يحرم على المعتكف الجماع بالنصّ و الإجماع.
- مسألة 181: القبلة حرام يبطل بها الاعتكاف،
- مسألة 182: يحرم على المعتكف البيع و الشراء
- مسألة 183: يحرم على المعتكف المماراة،
- مسألة 184: و في تحريم شم الطيب لعلمائنا قولان:
- مسألة 185: كلّ ما يبطل الصوم يبطل الاعتكاف،
- مسألة 186: قال بعض علمائنا: يحرم على المعتكف ما يحرم على المحرم
- مسألة 187: يجوز للمعتكف أن يتزيّن برفيع الثياب
- مسألة 188: يجوز له الأكل في المسجد،
- مسألة 189: السكر و الردّة إن قارنا ابتداء الاعتكاف، منعا صحّته،
- مسألة 190: إذا عرض الجنون أو الإغماء في أثناء الاعتكاف، بطل اعتكافه،
- مسألة 191: الجنابة و الحيض مانعان من الاعتكاف ابتداء
- المطلب الرابع: في نذر الاعتكاف
- مسألة 192: قد بيّنّا أنّ الاعتكاف عبادة مستحبة في أصلها
- مسألة 193: قد بيّنّا أنّ الصوم شرط في الاعتكاف،
- مسألة 194: كما أنّه ليس للعبد و لا للزوجة الابتداء بالاعتكاف المندوب إلاّ بإذن السيد و الزوج،
- مسألة 195: لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام، تعيّن بالنذر،
- مسألة 196: إذا نذر الاعتكاف في مسجد، تعيّن، و ليس له العدول إلى مسجد أدون شرفا.
- مسألة 197: قد بيّنّا أنّ الأقوى أنّ الاعتكاف إنّما يجوز في المسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله، و مسجد الكوفة و مسجد البصرة،
- مسألة 198: لو نذر أن يعتكف في زمان معيّن، تعيّن عليه
- مسألة 199: إذا نذر اعتكافا مطلقا،
- مسألة 200: لو لم يقيّد بالتتابع، جاز له التفريق عندنا ثلاثة ثلاثة.
- مسألة 201: إذا نذر أن يعتكف مدّة معيّنة مقدّرة،
- مسألة 202: لو نذر اعتكاف شهر، لزمه شهر بالأهلّة أو ثلاثون يوما.
- مسألة 203: لا خلاف بين الشافعية في أنّ الليالي لا تلزم بعدد الأيّام،
- مسألة 204: لو نذر العشر الأخير من بعض الشهور، دخل فيه الأيّام و الليالي،
- المطلب الخامس: في الرجوع من الاعتكاف، و أحكام الخروج من المسجد
- مسألة 205: قد بيّنّا أنّ الاعتكاف في أصله مندوب إليه غير واجب بدون النذر و شبهه،
- مسألة 206: لا يجب الاعتكاف بمجرّد النيّة
- مسألة 207: لو اعتكف ثلاثة أيّام، كان بالخيار
- مسألة 208: لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه حالة اعتكافه إلاّ لضرورة
- مسألة 209: يجوز للمعتكف الخروج عن المسجد لقضاء الحاجة
- مسألة 210: يجوز للمعتكف الخروج لشراء المأكول و المشروب
- مسألة 211: لو اعتكف في أحد المساجد الأربعة و أقيمت الجمعة في غيره
- مسألة 212: يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة المرضى و شهادة الجنائز
- مسألة 213: لو تعيّنت عليه صلاة الجنازة
- مسألة 214: يجوز الخروج للمعتكف لإقامة الشهادة عند الحاكم،
- مسألة 215: يجوز للمعتكف أن يخرج في حاجة أخيه المؤمن،
- مسألة 216: قال الشيخ رحمه اللّه: يجوز أن يخرج ليؤذّن في منارة خارجة عن المسجد
- مسألة 217: إذا خرج المعتكف لضرورة، حرم عليه المشي تحت الظلال و الوقوف فيه
- مسألة 218: إذا خرج المعتكف لضرورة، لم يجز له أن يصلّي إلاّ في المسجد الذي اعتكف فيه إلاّ بمكّة خاصة،
- مسألة 219: أوقات الخروج للضرورة لا يجب تداركها،
- مسألة 220: إذا حاضت المرأة أو نفست و هي معتكفة، لزمها الخروج من المسجد
- مسألة 221: إذا طلّقت المعتكفة رجعيّا، خرجت من اعتكافها إلى منزلها
- مسألة 222: إذا مرض المعتكف مرضا يخاف منه تلويث المسجد،
- مسألة 223: إذا اعتكف في المسجد الحرام فأحرم بحجّ أو عمرة حالة اعتكافه،
- مسألة 224: لو خرج المعتكف من المسجد سهوا، لم يبطل اعتكافه
- مسألة 225: لو اكره على الخروج، فإن طال زمانه، بطل اعتكافه،
- مسألة 226: الأعذار المبيحة للخروج إذا لم تقتض بطلان الاعتكاف لا يجب قضاء أوقاتها
- مسألة 227: يستحب للمعتكف أن يشترط على ربّه في الاعتكاف أنّه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف،
- مسألة 228: قال الشيخ رحمه اللّه: إذا اشترط المعتكف على ربّه أنّه إن عرض له عارض رجع فيه،
- مسألة 229: الاشتراط إنّما يصح في عقد النذر،
- مسألة 230: قد بيّنّا أنّه يجوز للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة
- مسألة 231: منع العامّة من الخروج لعيادة المريض و شهادة الجنازة إلاّ أن يشترط فعل ذلك
- مسألة 232: إذا نذر اعتكافا بصفة التتابع، و شرط الخروج منه إن عرض عارض،
- مسألة 233: إذا نذر أن يعتكف شهرا بعينه،
- المطلب السادس: في الكفّارة
- مسألة 234: إذا جامع المعتكف في حال اعتكافه ليلا أو نهارا، وجبت عليه الكفّارة
- مسألة 235: كفّارة الاعتكاف عند علمائنا هي كفّارة رمضان:
- مسألة 236: الذي عليه فتوى علمائنا في كفارة الاعتكاف أنّها كفّارة مخيّرة مثل كفّارة رمضان،
- مسألة 237: الجماع إن وقع من المعتكف في نهار رمضان، وجب عليه كفّارتان:
- مسألة 238: لو كانت المرأة معتكفة و وطأها مختارة،
- مسألة 239: المباشرة أثناء الاعتكاف دون الفرج إن كانت بغير شهوة، فلا بأس بها،
- مسألة 240: اعلم أنّ الكفّارة تجب بإفساد الاعتكاف الواجب بالجماع
- مسألة 241: لو مات المعتكف قبل انقضاء مدّة اعتكافه،
- مسألة 242: قد بيّنّا أنّ الاعتكاف في أصله مندوب، و لا يجب بالدخول فيه، و لا بمضيّ يومين
- كتاب الصوم
تذكره الفقهاء المجلد 6
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
ص: 1